المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم فى منتدانا الجميل
ونتمنى منك السجيل فى مندانا الغالى حتى تتمتع بصلاحيات الاعضاء
وشكرررررررررررررا
الادارة
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Cool Red Outer
Glow Pointer

 

  القانون الدستورى والرقابه على القوانين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
Admin
الزعيم


عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

 القانون الدستورى والرقابه على القوانين Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدستورى والرقابه على القوانين    القانون الدستورى والرقابه على القوانين Icon_minitime1السبت يوليو 17, 2010 1:19 am

المبحث الأول وجود دستور
تمهيد :
الرقابة
علي دستورية القوانين لا توجد بالضرورة في كل الدول ، كذلك فان الرقابة
علي دستورية القوانين قد تقوم وتتولاها المحاكم العادية حتى في غير وجود
قضاء دستوري متخصص ، واقدم تجربة في العالم المعاصر في هذا الخصوص وهي
تجربة الولايات المتحدة في رقابة دستورية القوانين نشأت وتولتها المحاكم
العادية وعلي رأسها المحكمة العليا الفيدرالية ، ولا يوجد في الدستور
الأمريكي نص واضح يفرض هذا الرقابة وانما هو اجتهاد قضائي محض ذلك الذي
بني هذه الثروة القضائية الضخمة في موضوع الرقابة علي دستورية القوانين
وهي الثروة التي استفاد منها القضاء الدستوري في أنحاء العالم المتحضر كله
– ومحكمتنا الدستورية العليا لم تتردد بدورها في الإفادة من هذه الثروة
كلما كان ذلك ممكنا علي نحو ما سنري عندما ندرس التجربة المصرية في القضاء
الدستوري .
ولكن الرقابة الدستورية عندما توجد – حتى عن طريق القضاء
العادي عندما لا يوجد قضاء دستوري متخصص – نفترض مقدمات ضرورية ولازمة
لإمكان قيام هذه الرقابة .
وهذه المقدمات الضرورية فيما نري هي :
( أ ) وجود دستور .
( ب ) الإيمان بمبدا المشروعية وسيادة القانون .
( ج ) وجود قضاء مستقل .
ونبحث كل مقدمة من هذه المقدمات في مبحث خاص .
المبحث الأول وجود دستور
إذا
وجدت دولة بغير دستور – وهو أمر نادر في العصر الحديث – فلا يمكن أن يكون
في هذه الدولة قضاء أو رقابة علي دستورية القوانين – ذلك أن غياب الأصل
يقتضي بالضرورة غياب الفرع .
وجود " الدستور " هو المقدمة الضرورية
لإمكان وجود مثل هذه الرقابة سواء قان بها قضاء دستوري متخصص أو قامت بها
المحاكم العادية ، ولكن ليس معني وجود الدستور في بلد من البلاد أن يوجد
فيها بالضرورة رقابة علي دستورية القوانين ، ذلك أن هناك بلادا كثيرة يوجد
فيها الدستور ولا يوجد فيها مثل هذه الرقابة .
وإذا كان وجود دستور
أمرا لازما وسابقا بالضرورة لإمكان قيام رقابة دستورية – فما هو معني
الدستور ؟ وهل يمكن وجود هذه الرقابة في ظل كل أنواع الدساتير المرنة منها
والجامدة ؟
أولا : معني الدستور :
يثير فقهاء القانون الدستوري
جدلا طويلا حول المذهب الموضوعي – والمذهب الشكلي في معني القانون
الدستوري . وليس يعنينا هنا أن نعالج هذه القضية بتفصيل ، وانما يعنينا
منها القدر الذي يتعلق بموضوعنا : موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي
دستورية القوانين .
والدستور – علي أي حال – هو القانون الأساسي في
دولة ما – هو قمة التنظيم القانوني في أي دولة . ولا يتصور وجود قاعدة
قانونية تسمو علي الدستور وانما يتصور العكس بمعني سمو الدستور علي كل
القواعد القوانين الأخرى .
والدستور يتعلق بتنظيم الدولة باعتبارها
مؤسسة المؤسسات السياسية أو المؤسسة ألام لكل المؤسسات داخل الدولة من حيث
كيفية تكوينها واختصاصهتا وكيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدود وضوابط
هذه الاختصاصات ، كذلك علاقة سلطات الدولة ببعضها ، وعلاقتها بالمواطنين ،
كذلك فان الدستور لابد وان يعني بحقوق المواطنين في مواجهة السلطات العامة
وكيفية حماية هذه الحقوق .
هذا هو المعني العام الموجز للدستور .
ولكن
كما قدمنا فان الفقه الدستوري يفرق بين المعني الشكلي للدستور والمعني
الموضوعي له . فماذا يراد بذلك علي نحو موجز وما علاقته بما نحن فيه – ما
علاقته بموضوع الرقابة علي دستورية القوانين ؟
المعني الشكلي للدستور
ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها لا يعدوها ومفهوم الدستور وفقا لهذا
المعني هو انه عبارة عن القواعد القانونية الواردة في الوثيقة التي تحوي
النصوص الدستورية . وكل قاعدة لا تضمها هذه الوثيقة لا تعد – بالمعني
الشكلي – قاعدة دستورية . كذلك فان كل قاعدة يتضمنها نص من نصوص هذه
الوثيقة يعتبر في كل الأحوال قاعدة دستورية .
هذا هو المعني الشكلي للدستور .
وهذا المعني يثير لدي كثير من فقهاء القانون الدستوري تساؤلات تحمل معني الاعتراض علي هذا الاتجاه الشكلي لمفهوم الدستور .
أول
هذه التساؤلات . هو ما يتعلق بقواعد قانونية لا شبهة في انها قواعد أساسية
تتصل بالتنظيم السياسي للسلطات العامة وترد هذه القواعد في قوانين عادية
مثل ذلك القوانين المتعلقة بالانتخاب والقوانين المتعلقة بتنظيم السلطة
القضائية ، وبالأخص قانون المحكمة الدستورية عندما يوجد مثل هذا القانون .
هذه القواعد جميعا – في نظر هؤلاء الفقهاء – هي من صميم الموضوعات
الدستورية حتى وان لم ترد في الوثيقة الدستورية أي حتى إذا لم ترد ضمن
المعني الشكلي للدستور ولابد من دراستها عندما ندرس القانون الدستوري
ونكتب عنه . . كذلك فان بعض النصوص الجنائية سواء الموضوعية أو الإجرائية
تتعلق بحقوق دستورية . فما حكم هذه القواعد كلها ؟
كذلك تيساءل هؤلاء
المعترضون علي المعني الشكلي للدستور عن النصوص الدستورية التي ترد في
الوثيقة الدستورية – ومن ثم تعتبر قاعدة دستورية بالمعني الشكلي – والتي
تتحدث عن موضوعات غير دستورية كإلغاء عقوبة الإعدام مثلا في بعض البلاد أو
عن كون الأسرة هي أساس التنظيم الاجتماعي أو ما إلى ذلك ، هذه نصوص لا صلة
لها بالمعني الموضوعي للقانون الدستوري حتى وان وردت في الوثيقة الدستورية
، ومن ثم فلا تثريب علي الفقه الدستوري الذي يتصدى للكتابة عن الدستور في
بلد من البلاد أن هو اغفل شرح مثل هذه النصوص أو التعقيب عليها بحسبانها
من الموضوعات غير الدستورية .
وجملة ما يذهب إليه أصحاب هذه
الاعتراضات من أنصار المذهب الموضوعي هو أن القواعد الدستورية لا تتطابق
دائما مع الوثيقة الدستورية . فقد توجد قواعد دستورية لا تضمها الوثيقة
الدستورية - قوانين الانتخابات وتنظيم القضاء والقضاء الدستوري – وقد توجد
علي العكس في الوثيقة الدستورية من النصوص ما لا يعالج موضعا دستوريا
كالنص الذي ينص علي إلغاء عقوبة الإعدام مثلا .
ويري أصحاب هذا
المذهب أن الأخذ بالمعيار الموضوعي الذي ينظر إلى موضوع القاعدة لا إلى
شكلها هو الذي يجنينا هذه المشاكل الدستورية ولا يجعلنا اسري الوثيقة
الدستورية .
والحقيقة أننا نري مبالغة كبيرة في وضع المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي وضعا متقابلا وكأنهما نقيضان لا يلتقيان .
ونذهب
إلى أن الوظيفة الدستورية في بلاد الدساتير المكتوبة – وهي توشك أن تشمل
دساتير العالم كله عدا جزء من الدستور الإنجليزي وليس كله – تعتبر المحور
الأساسي الذي تدور حوله القواعد الدستورية ، ومن ثم الدراسات الدستورية .
والمشرع الدستوري عندما يضع قاعدة معينة في نصوص الدستور يريد أن يضفي علي
هذه القاعدة ما للقواعد الدستورية من أهمية ودرجة في مراتب التشريع ، كذلك
فانه حين يخرج قاعدة معينة من إطار النصوص الدستورية – مع ما قد يكون لها
من أهمية – يهدف من غير شك إلى نوع من المرونة بالنسبة لتلك القاعدة بحيث
تصبح إمكانية تعديلها ايسر مما لو تضمنتها الوثيقة الدستورية .
وبالنسبة
لموضوع القضاء الدستوري وما يتصل به من رقابة دستورية القوانين فان
التساؤل الذي يوجه لأنصار المعيار الموضوعي بالنسبة لمعني الدستوري يتعلق
بما يرتبونه من اثر علي قولهم بان قاعدة ما تعتبر قاعدة دستورية حتى أن
وردت في قانون عادي : مثل القواعد المتعلقة بالانتخابات أو القواعد
المتعلقة بالمحكمة الدستورية نفسها عندما ترد في قانون عادي .
هل هذه
القواعد تعتبر ضمن القواعد الدستورية ؟ وهل يعني ذلك – وفقا للمعيار
الموضوعي – انه لا يجوز تعديلها إلا بذات الإجراءات التي يعدل بها
الدستوري أو هل يثير الخروج عليها الحق في مراقبة دستورية القوانين ؟
لا أحد يقول ذلك .
كذلك
ومن الناحية المقابلة الذين يقولون أن النص الدستوري الذي يلغي عقوبة
الإعدام في الجرائم السياسية في بعض الدساتير أو النص الذي ينظم كيفية
إصدار الموازنة العامة للدولة هذه النصوص غير الدستورية بطبيعتها هل يجوز
أن تلغي أو تعدل بقانون عادي إذا كان الدستوري يتطلب لتعديله إجراءات خاصة
؟ ما أظن أن أحدا يقول بشيء من ذلك أيضا .
وهكذا نري انه مع أهمية
تلك المناقشة الفقهية حول معني الدستور واختلاف الفقهاء بين مذهب موضوعي
ومذهب شكلي فأننا ونحن بصدد دراسة موضوع القضاء الدستوري والرقابة علي
دستورية القوانين لا نستطيع إلا أن نتوقف عند الوثيقة الدستورية . كل نص
ورد فيها فهو نص دستور بصرف النظر عن موضوع الحكم الذي يتضمنه ذلك النص .
وكل نص لم يرد في الوثيقة الدستورية فانه لا تنسحب عليه الحماية التي
قررها الدستور عندما يقرر رقابة دستورية القوانين .
المعيار أذن هو
الوثيقة الدستورية : أو كل نص يأخذ حكمها ومرتبتها ودرجتها ، من ذلك مثلا
أن قانون توارث الأمارة في الكويت أضفى عليه الدستور نفسه قيمة دستورية
رغم انه لم يرد في الوثيقة الدستورية نفسها .
لكن النصوص القانونية
الأخرى التي لم ترد في الوثيقة أو لم يمنحها الدستور مرتبة الوثيقة
الدستورية أيا كان الموضوع الذي تنظمه فأنها لا تعبر فيما نحن بصدده مما
يثير قضية الرقابة علي دستورية القوانين التي هي موضوع القضاء الدستوري
وجوهره .
هذا عن معني الدستور .
ولكن هل كل الدساتير تثور في ظلها قضية الرقابة علي دستورية القوانين – هنا ننتقل التساؤل الثاني .
هل كل الدساتير تثير موضوع رقابة دستورية القوانين أم أن ثمة دساتير لا تثور في ظلها هذه القضية ؟
هنا
تثور التفرقة بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة من ناحية . وتثور
التفرقة بين السمو الموضوعي والسمو الشكلي للقواعد الدستورية من ناحية
أخرى .
ومرونة الدستور أو جموده هي مسالة لا تتعلق بطريقة وضع
الدستور ولا بأحكام الدستور الموضوعية وانما تتعلق أساسا بطريقة تعديل
الدستور . الدساتير التي تقتضي لتعديلها إجراءات وأشكالا اشد واقسي مما
يتطلبه تعديل القوانين العادية تعتبر دساتير جامدة . فهي جامدة أذن لان
وسيلة تعديلها ليست في سهولة ويسر تعديل القوانين العادية ولكنها ليست
جامدة بمعني أن قواعدها الموضوعية جامدة أو رجعية أو قديمة أو ما إلى ذلك
من أوصاف . لا شان لوصف الدستور بالمرونة أو الجمود بقواعد الدستور
الموضوعية وفلسفتها إنما يعد الدستور مرنا إذا كان القواعد المطلوبة
لتعديله هي ذات القواعد والإجراءات المطلوبة لتعديل القوانين العادية ،
ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو الحال في
المملكة المتحدة . أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل بعض نصوصها
يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد القانونية
العادية ، ويمكن للقانون العادي من ثم أن يعدل بعض قواعد الدستور كما هو
الحال في المملكة المتحدة . أمام الدساتير الجامدة فان تعديلها أو تعديل
بعض نصوصها يتطلب إجراءات مغايرة واكثر شدة وتعقيدا من تعديل القواعد
القانونية العادية . ومن ثم فان القانون العادي لا يستطيع أن يعدل قاعدة
دستورية .
هذا هو معني المرونة والجمود بالنسبة للدساتير :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sahetna.yoo7.com
 
القانون الدستورى والرقابه على القوانين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات)) :: الفرق الدراسية :: الفرقة الاولى-
انتقل الى: