المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم فى منتدانا الجميل
ونتمنى منك السجيل فى مندانا الغالى حتى تتمتع بصلاحيات الاعضاء
وشكرررررررررررررا
الادارة
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Cool Red Outer
Glow Pointer

 

 هل للمطلقة بمعرفة القاضى متعة ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
Admin
الزعيم


عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

هل للمطلقة بمعرفة القاضى متعة ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل للمطلقة بمعرفة القاضى متعة ؟   هل للمطلقة بمعرفة القاضى متعة ؟ Icon_minitime1السبت يوليو 17, 2010 11:08 pm

<blockquote class="postcontent restore">
تنص
المادة المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة
1985على ان " الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها
ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل
و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز ان
يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط "

يثور التساؤل حول حق المطلقة بمعرفة القاضى
هل لهذه المطلقة متعة ؟
ام ان المتعة للمطلقة بمعرفة زوجها فقط ؟
اجابت محكمة النقض على هذا التساؤل فقالت
ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره
فاذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية-
يضاف الى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعة ان
يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى نيابةعنه . ولايغير من ذلك ماورد
فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم
100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها - لان هذه
العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحده دون سواء سواء
استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان
ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها
وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا
يتوافر به الرضا بالطلاق ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص
سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ان طلاقها وقع دون
رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لايكون قد خالف القانون

( الطعن رقم 287 لسنة 63
ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1517 )

ومن هذا الحكم يتبين لنا ان المطلقة بمعرفة القاضى تستحق المتعة

</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sahetna.yoo7.com
 
هل للمطلقة بمعرفة القاضى متعة ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات)) :: من القلب الى القلب :: المشاكل والحلول-
انتقل الى: