المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم فى منتدانا الجميل
ونتمنى منك السجيل فى مندانا الغالى حتى تتمتع بصلاحيات الاعضاء
وشكرررررررررررررا
الادارة
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Cool Red Outer
Glow Pointer

 

 محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
Admin
الزعيم


عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى  2 Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى 2   محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى  2 Icon_minitime1السبت يوليو 17, 2010 1:11 am

لمحاضرة الثالثه:-تاريخ 15/3/2010

لا يتمتع رئيس الدوله في ظل دستور 1971بسلطات اسميه وشرفيه(خطأ)
لان هذا الدستور منح رئيس الجمهوريه سلطات متنوعه بحيث تزيد في الحقيقيه عن ما يمنحه اي دستور في العالم لرئيس الدوله
تحتل القوانين الاساسيه في النظام الدستوري الفرنسي مكانا اعلى من القوانين العاديه وهزا على عكس المعمول به(صح)
القوانين الاساسيه في النظام الفرنسي تحتل مرتبه وسط فهي ادنى من الدستور اعلى من القانون ويترتب عليه
يجب ان تاتي القوانين العاديه يمكن للمجلس الدستوري الفرنسي ان يقضي بعدم دستوريه نصا في قانون او لائحه لمخالفة للقوانين الاساسيه
القوانين المكمله للدستور في مصر تتميز عن القوانين العادي هان لها يجب ان تفرض اولا على مجلش الشورى قبل مجلس الشعب
انواع العرف
1-العرف المفسر
2-المكمل
3-المعدل ومنها بالحزف –بالاضافه-بالمخالفه
اولا العرف المفسر
يفترض هزا النوع وجود نص دستوري ينظم مسئله معينه ولكن هزا النص يتميز بالغموض والابهام وبالتالي فان هزا النوع يفسر الغموض والابهام
ماقيمه
القانونيه هل له قوه قانونيه\له قوه قانونيه ملزمه لانه في الحقيقه لاياتي
باي حكم جديد انما يقتصر دوره على كشف الغموض الزي يحيط بالنص الدستوري
يعتبر العرف الدستوري المفسر غير ملزم لانه ياتي باحكام جديده
ثانيا العرف المكمل
ما هو دور العرف المكمل؟
يتمثل في سد النقص او سد الفراغ الموجود في النص القانوني
هل يتمتع العرف الدستوري المكمل بقوة قانونيه ملزمه ام لا؟
نعم
يتمتع لانه في الحقيقه لا ياتي باحكام جديده ولكن دوره يقتصر على سد النقص
وملء الفراغ الموجود في القانون الدستوري ولانه يتضمن تفسير لسكوت المشرع
ثالثا العرف المعدل
يضمن تعديل النص
وينقسم الى
معدل بالحذف معناه ان ينطوي النص الدستوري على حكم معين فياتي العرف ويعدل هزا الحكم
لا يمكن للعرف ان يحذف حكما موجود بالدستور
هل يتمتع بقوه ملزمه؟
لا يتمتع لانه لا يجوز لسلطه ان تتنازل عن اختصاص منحه الدستور لها
معدل بالاضافه معناه ان ينشا العرف الدستوري معدل النص الدستوري عن طريق اضافه حكم جديد
هل له قوه ملزمه ؟
الاصل ان ليس له الا في حاله واحده
المعدل بالمخالفه معناه ان ينشا حكما دستوريا يتضمن الحكم الوارد في النص الدستوري
ليس له قوه ملزمه على الاطلاق لانه لا يمكن تعديل احكام الدستور الا وفقا للاجرائات المحدده للدستور
ميز بين العرف الدستوري والدستور العرفي؟
ميز بين العرف الدستوري والعاده الدستوريه؟
العرف
الدستوري هو اوجه السلوك والتفسيرات التي تتبناها احدى السلطات العامه في
شان مساله دستوريه معينه مع الاعتقاد بالزام هزه الاوجه من السلوك او
التفسير وينشا في ظل دستور مكتوب يفسره او يكمله
الدستور العرضي يعني
ان كل احكام الدستور او اغلبها غير مكتوبه ولا يوجد في الحقيق هالا مثال
واحد في الدستور العرضي وهو الدستور الانجليزي
بين (صح) ام (خطأ) مع التعليل
العاده الدستوريه ليس لها قوه قانونيه وانما لها قيمه سياسيه وبالتالي اذا تمت مخالفتها فان الراي العام يتسائل عن سبب تلك المخالفه
المصدر الثاني
ما هو تعريف القضاء؟
يقصد به معنيان
المعنى الاول هو الهيئه التي تفصل في المنازعات
والاخر مجموعه الاحكام الصادره من الجهات القضائيه المختلفه في المنازعات التي تعرض عليها
هل تعد احكام القضاء مصدر للقواعد الدستوريه؟
هل تعد الاحكام القضائيه مصدرا للقواعد القانونيه بصفه عامه؟
يجب ان نميز بين الاحكام العاديه واحكام المبادئ
الدول التي تأخذ بمبدئ السوابق القضائيه والتي تأخذ به
الاحكام العاديه هي تلك الاحكام التي تعد مجرد تطبيق مباشر لنصوص قانونيه واضحه في لمنازعات معينه
تعد الاحكام القضائيه العاديه مصدر للقواعد القانونيه(خطأ)
هذه الاحكام لا تعد كذلك لانها لاتعدوا ان تكون تطبيق مباشر لاحكام قضائيه واضحه
احكام المبادئ توجد في حالتين
الاولى ان يعرض على القاضي نزاع فلا يجد نص يطبق على النزاع
الثاني هان يعدل القاضي عن تفسير مستقر عليه بالنص ويبين تفسير جديد

في الحاله الاولى اذا رفض الحكم في النزاع فهذا يسمى انكار العداله
القاضي الاداري يلعب دور انشائي؟
اذا عرض علي نزاع ولم يجد نص يطبق فانه يبحث عن حكم حتى يطبقه
هل احكام المبادئ تعد مصدرا للقواعد القانوني هام لا؟
تعد مصدرا حيث ان الدول التي تاخذ بمبدا الثوابت القضائيه هي(انجلترا-استراليا)
والدول التي لا تاخذ بمبدا الثوابت القضائيه هي(اسبانيا-ايطاليا-فرنسا-مصر)
دول النظام اللاتيني تتميز بان القانون فيها مكتوب في صوره تشريعات صادره عن السلطه المختصه وفقا لاجرائات معينه
اما الدول التي تأخذ بالسوابق القضائيه تتميز بانها القانون ليس مكتوب فيها ولكن القاضي يجتهد ليقضي بحكم معين
هل احكام المبادئ تعد مصدرا للقانون في النظام اللاتيني ؟
نعم تعد كذلك
علل لما يلي؟
تعتبر احكام القضاء مصدر يسمى للقواعد الدستوريه؟ولماذا؟
ان احكام القضاء الدستوري ملزمه لكل سلطات الدوله وللكافه
اذا صدرت حكم معين فان هذا الحكم يكون ملزم لكل السلطات( تشريعيه-تنفيذيه-قضائية)
الاحكام القضائيه لها حجه نسبيه؟
معناه ان الحكم ملزم فقط بالنسبه لطرفي النزاع


نلتقي في المحاضره القادمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sahetna.yoo7.com
 
محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات)) :: الفرق الدراسية :: الفرقة الاولى-
انتقل الى: