الزعيم Admin
عدد المساهمات : 52 تاريخ التسجيل : 15/07/2010
| موضوع: النيابه العامه الإثنين يوليو 19, 2010 4:11 am | |
| النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له في المصالح العامة ، وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبه من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية ، بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات ، وتقوم النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية . ولهذه النيابة - بناء على طلب المحكمة- حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.
- تنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي نص عليها القوانين، أو تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلي :-
- الاشراف
على السجون وغرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
- الاشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
- الاشراف
على تحصيل و حفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.
- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون.
- رفع
الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها اقلانون ، والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
- طلب الحكم بإشهار افلاس التجار.
- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية. ش
- رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون.
- إصدار
الأوامر الجنائية في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه في المخالفات متى كان اقلانون لايوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد.
- إصدار
القرارات في المنازعات على الحيازة تحقيق لموجبات حماية المن العام وإعمالا لما نص عليه القانون 44 سنة 1979 ببعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
- حضور
الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
- إقامة
الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التاديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي للمعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد الصلاحية.
- عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام
~ | |
|