المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم فى منتدانا الجميل
ونتمنى منك السجيل فى مندانا الغالى حتى تتمتع بصلاحيات الاعضاء
وشكرررررررررررررا
الادارة
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Cool Red Outer
Glow Pointer

 

  قانون كلية الشرطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
Admin
الزعيم


عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

 قانون كلية الشرطة Empty
مُساهمةموضوع: قانون كلية الشرطة    قانون كلية الشرطة Icon_minitime1الإثنين يوليو 19, 2010 4:14 am

قانون كلية الشرطة

نظام الأكاديمية وإدارتها

مـادة (1) تنشا
أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة ، والقيام
بالدراسات التخصصية العليا ، وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم
الشرطة ومجالات عملها ، وكذلك تدريب ضباط الشرطة ، ويكون وزير الداخلية هو
الرئيس الأعلى للأكاديمية .
مـادة (2) تتكون الأكاديمية من :- 1. كلية الشرطة . 2. كلية الدراسات العليا . 3. كلية التدريب والتنمية . 4. مركز بحوث الشرطة . وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية مـادة (3) يرأس
الأكاديمية مساعد وزير على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف
على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويعاون رئيس الأكاديمية نائب للرئيس يتولى
التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة ، ومدير لكل كلية ولمركز
بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى الإدارة ، وتصريف الشئون العلمية والإدارية
والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية .
مادة (4) يكون للأكاديمية مجلس يشكل برئاسة رئيسها وعضوية كل من :- * أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختار المجلس أيهما سنوياً * عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات . * مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية . * أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره هذا المجلس سنوياً . * نائب رئيس أكاديمية الشرطة . * مديرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة او من يقوم مقامهم . * مدير الإدارة العامة لشئون الضباط . * مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية * مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية * أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالأكاديمية . *
أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية بالأكاديمية وعند غياب الرئيس
يتولى رئاسة المجلس اقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط . :ويتولى أمانة
المجلس مدير إدارة التخطيط والبحوث بالأكاديمية او من يقوم مقامه .
مادة (5) ينعقد
المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها اكثر من نصف
الأعضاء ، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى
يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى
المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة
الرابعة وجب عليه التنحى ، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس
مسببه . وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل
المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
مادة (6) تكون
قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية ، وتعتبر
معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها
كتابة اعتراضاً مسبباً ، فإذا اعترض عليها كلها او بعضها أعاد ما اعترض
عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها ، فإذا أصر المجلس
على رأيه اصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائياً .
مادة (7) يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى :- 1.
وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث
العلمى والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات
نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد
الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم
2. وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية 3. وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى مجال نشاط الأكاديمية وفى مجال علوم الشرطة . 4. وضع نظام الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها. 5. ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية . 6. اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقاً للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية . 7. اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية . 8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية . 9. إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية . 10. الترشيح للبعثات والأجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى والعملى . 11. النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية . نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين

مـادة ( قانون كلية الشرطة Icon_cool تتحمل
الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة المصريين
أثناء الدراسة بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين ، ويؤدى الطالب بكل سنة
دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز مائتى جنيه فى
مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى ، وتحدد اللائحة
الداخلية اوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه .
ويحصل رسم قيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرون جنيهاً فى السنة الدراسية الواحدة . مـادة (9) تكون
الدراسة فى جميع كليات الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقرره مجلس
الإدارة من لغات أجنبية ، ويجوز ان يكون تدريس مادة او أكثر باللغة
الأجنبية .
مـادة (10) يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين : 1. أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس 2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة . 3.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها
فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة
او بعقوبة مقيده للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة .
4. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى . 5. أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها مجلس ادارة الأكاديمية . 6. ألا يكون متزوجاً أثناء قيده بالأكاديمية . 7.
بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين
على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو اتمام الدراسة
الثانوية العامة التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة
المئوية لمجموع درجات النجاح ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يقررها
مجلس إدارة الأكاديمية
مادة (11) تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من :- 1. نائب رئيس الأكاديمية . 2. نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة . 3. مدير كلية الشرطة . 4. مدير الإدارة العامة لشئون الضباط . 5. وكيل مصلحة الأمن العام . 6. ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية . مادة (12) يكون
قبول الطلاب بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة
اشهر من تاريخ انتظامهم بالأكاديمية . وتنظم اللائحة الداخلية أوضاع
وإجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية .
مادة (13) يضع
وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول الطلاب
الأجانب للدراسة بها ونظم الدراسة الخاصة بهم ، ولا يفيدون من حكم المادة ( قانون كلية الشرطة Icon_cool
من هذا القانون إلا فى الأحوال الخاصة التى يحددها وزير الداخلية . وتحدد
اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التى يلزمون بأدائها وكيفية
الآداء وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية .
مادة (14) يخضع
طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون
ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية
سنوياً ، ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنوياً . وللطالب أن
يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس
الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة . وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات
التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها .
مادة (15) يفصل الطالب من الأكاديمية فى الحالات الآتية :- 1. ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار . 2. تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوماً متتالية دون عذر مقبول . 3. فقده اى شرط من شروط القبول بالأكاديمية . 4.
إذا رسب الطالب بكلية الشرطة اكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ،
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصه استثنائية فى كل من السنتين
الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية .
5. الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكلة طبقاً للمادة (14) من هذا القانون . 6. بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام . 7.
اذا حصل الطالب على اقل من 50 % من درجات السلوك او المواظبة . وفيما عدا
الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون الفصل بقرار مسبب
من مجلس ادارة الأكاديمية ولا ينفذ الا بعد تصديق وزير الداخلية عليه .
ويكون للمفصول من طلبة كلية الشرطة حق استكمال دراسته فى احدى كليات
الحقوق وفقاً للنظم المقررة بها .
مادة (15) مكرر (1) يشترط
فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية او وظائف تدريس
المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات اخرى بالجامعات المصرية ان يكون
مستوفياً لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقاً للقوانين
واللوائح الخاصة بذلك ، ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين
وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية ، فإذا لم يوجد من تتوافر فيه الشروط
المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع فى تعيينهم فى جميع الوظائف
الإجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية ، ويتولى فحص
الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقاً
للقوانين المنظمة للجامعات ، بناء على طلب رئيس الأكاديمية . وتسرى عليهم
فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق
بشئونهم الوظيفية ، القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
المصرية. ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين
بالأكاديمية ، ما يشترط لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين
بالجامعات المصرية ، كما تسرى عليهم القواعد التى تسرى على المدرسين
بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم
وبدلاتهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية .
مادة (15) مكرر (2) اذا
توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد
استيفائه شروط واجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس
أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطاً فى هيئة الشرطة . ويتولى
التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها
وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله
الوظيفة التى منح لقبها كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه
الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطـة .ويتولى
فحص الإنتاج العلمى فى هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية
سنوياً من بين أساتذة الجامعات ، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص .
فإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة ، جاز
لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى
الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه
شروط الصلاحية لشغل الوظيفة ، وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات
العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة .
مادة (15) مكرر (3) تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات . كلية الشرطة

مادة (16) يكون
نظام الدراسة بهذه الكلية وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها
ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذى تتبعه كليات الحقوق بالجامعات
المصرية وفقاً لقوانينها ولوائحها ، ويحدد وزير الداخلية بعد اخذ رأى مجلس
إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لإحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها فى
هذه الكلية .
وتشمل
الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية التى تحددها
اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد
ساعاتها ونظام الامتحان وشروط النجاح فيها .
المادة (17) ملغــــــــاه المادة (18) ملغــــــــاه المادة (19) يجوز
عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة فى الأكاديمية ممن
تتوافر فيهم الصلاحية لذلك أو يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة .
وتسرى عليهم الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيـة . مادة (20) لا
يعتبر طالب كلية الشرطة ناجحاً إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية
طبقاً لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار اليها فى
المادة (16) من هذا القانون ، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى
والرياضى المشار اليها فى المادة (16) فقرة ثانية من هذا القانون طبقاً
لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 50% على الأقل
من النهاية العظمى للمواد الشرطية .
ويكون
ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل
عليها الطالب فى المواد القانونية خلال سنوات الدراسة ، مضافاً إليها
متوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الشرطية والتدريبات
العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات وعلى ألا يحسب
للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى أعاد فيها الامتحان .
مادة (21) يمنح
وزير الداخلية من أتم بنجاح فى هذه الكلية شهادة الليسانس فى الحقوق وفى
علوم الشرطة ، ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التى تخولها
شهادة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية .
قسم الضباط المتخصصين

مادة (22) ينشأ
قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة ، ويكون القبول بهذا القسم من بين
خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة
لها .
ويحدد وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة – التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنوياً منها فى ضوء حاجة الوزارة . مادة (23) يشترط
فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة (10)
عدا البند 6 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى
اكثر من سنة ميلادية .
ويجوز
بقرار من وزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، أن يقبل
للدراسة بقسم الضباط المتخصصين أصحاب التخصصات الفنية من العاملين
المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة
22 عند العمل بهذا القانون ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير
الداخلية .
ولوزير
الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ومنحه
الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب
أقدميته في هذه الرتبة اعتباراً من تاريخ ترقيته في وظيفته المدنية أو من
تاريخ بلوغ مرتبه في تلك الوظيفة بداية مربوط الرتبة النظامية المقابلة
لدرجته أيهما افضل ، وذلك دون الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم
.
فإذا
كان الضابط الذي يليه في الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى إلى رتبة
أعلى عند تحديد الأقدمية طبقاً للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا
يجاوز رتبة المقدم ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين
عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها .
وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة . مادة (24) يمنح
وزير الداخلية من يتم الدراسة بهذا القسم بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد
الشرطة ويعين ضابطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول ، ويكون تعيينه تحت
الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 109
لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة .
مادة (25) تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية . ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خلال مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصلين عليه . وإذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر فى صرف مستحقاته التى يتقاضاها فى وظيفته الأصلية . مادة (25) مكرر (1) يوضع
خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجى كلية
الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى
الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة
، وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب وسنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد
العالى للعلاج الطبيعى والمعهد العالى للتمريض سنة دراسية .
فإذا
وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين فى ذات
اليوم الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة ، فيراعى توزيعهم
وفقاً لنسبتهم العددية الى زملائهم خريجى كلية الشرطة ، على ان يبدأ الكشف
بالنسبة المخصصة للضباط خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط خريجى
كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط خريجو قسم الضباط
المتخصصين ، وهكذا .
وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة . كلية الدراسات العليا

مادة (26) يقبل
للدراسة بهذه الكلية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التى يحددها وزير
الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية ويكون
نظام الدراسة بالكليــة وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان
ومعاييره فى ضوء النظم التى تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات
المصرية ، وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد علوم الشرطة على الوجه الذى
تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية ويمنح الناجح فى كل مجموعة دبلوم
التخصص فى هذه المجموعة .
مادة (27) يمنح
مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة لمن يحصل على
دبلومين من الدبلومات المشار إليها فى المادة السابقة أو على أحد هذه
الدبلومات ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو
الأجنبية المعادلة لها ، والتى يقرر مجلس الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم
الشرطة ، وذلك وفقاً للنظام والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية .
مادة (28) تنظم
اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور فى علوم الشرطة لمن يحصل على
درجة الماجستير ، وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد مجالات علوم الشرطة
وتطبيقها ، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية
فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالاً أو بحوثاً تساعد على
تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء فى جهاز الشرطة .
كلية التدريب و التنمية

مادة (29) تتولى
هذه الكلية الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة
النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء ، وذلك فى فرع أو أكثر من فروع
مواد الشرطة التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية ، كما تحدد مواد
الدراسة وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان والنجاح فيهـا .
مادة (30) تتولى
هذه الكلية التدريب العملى لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم سواء
فى مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها وتحدد اللائحة
الداخلية برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به ، وتقدير مستوى
الكفاية فيه أو نظام الامتحان .
مركز بحوث الشرطة

مادة (31) يتولى
مركز بحوث الشرطة إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة
ومجالات عملها بما يكفل إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل طبقاً
للأساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط العلمى للتأليف والترجمة والنشر
فى مجالات الشرطة المختلفة ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ووزارة
الداخلية .
مادة (32) على
جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى مركز بحوث الشرطة نتائج ما قد
تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء أدائها لعملها أو ما يتكشف لها
أثناء ذلك من معلومات أو بيانات ، وعلى المركز أن يخطر المصالح والإدارات
المختصة بنتائج ما تنتهى إليه الأبحاث التى يجريها أو ما يتكشف لها من
معلومات أو بيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكافل بين نشاط الأكاديمية
ونشاط تلك الجهات .
أحكام عامة

مادة (33) يلتزم
خريج أى من كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن
عشر سنوات من تاريخ التخرج ، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى
تكبدتها الأكاديمية ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس
الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة
هيئة الشرطة للإلتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة .
وكل
طالب بكلية الشرطة أو قسم الضباط المتخصصين يترك الدراسة بغير عذر مقبول
يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع جميع النفقات التى تحملتها الأكاديمية
خلال فترة دراسته بها.
ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط . مادة (34) يصدر
وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية
اللائحة الداخلية للأكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لتنفيذ
هذا القانون .
مادة (35) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة . مادة (36) * ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . * يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . * صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 [ 30 أغسطس سنة 1975 ].
[/


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sahetna.yoo7.com
 
قانون كلية الشرطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون هيئة الاوقاف المصرية
» قانون الميراث المصرى رقم 77 لسنة 1943
» نقاط هامة فى قانون المرافعات المصرى
»  قانون دستورى من ويكبيبديا الموسوعه الحرة
» قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات)) :: الفرق الدراسية :: الفرقة الاولى-
انتقل الى: