المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم فى منتدانا الجميل
ونتمنى منك السجيل فى مندانا الغالى حتى تتمتع بصلاحيات الاعضاء
وشكرررررررررررررا
الادارة
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Cool Red Outer
Glow Pointer

 

  كل ضيغ المرافعات امام المحاكم فى القضايا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
Admin
الزعيم


عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

 كل ضيغ المرافعات امام المحاكم فى القضايا Empty
مُساهمةموضوع: كل ضيغ المرافعات امام المحاكم فى القضايا    كل ضيغ المرافعات امام المحاكم فى القضايا Icon_minitime1الإثنين يوليو 19, 2010 4:30 am

في
ان كل قوانين العقوبات العالمية المختلفة تقريبا قد اعتمدت مبدأ (التفريد
العقابي) او (ملائمة العقاب تبعاً للجاني وظروفه وجنايته وظروفها..)
تخفيفاً وتشديداً.ولاشك
ان لغلطة العقاب وشدته اثر واضح في تحقيق سياسة الردع العام ومنع الاخرين
من سلوك سبيل الجريمة.. ومن اسباب التشديد العقابي هذه (صفة الجاني).اذ
كثيراً ما يستغل الجاني صفته الاجتماعية او الوظيفية في تسهيل تنفيذ
جريمته,ولعل اهم موارد التشديد في قانون العقوبات العراقي تبعاً لصفة
الجاني هي:
اولاً التشديد على الموظف او المكلف بخدمة عامة: شدد المشرع
العراقي عقوبات العديد من الجرائم متى كان الجاني فيها موظفاً او مكلفاً
بخدمة عامة,لما لهذه الصفة من اهمية كبرى وضرورة تحقيق مقتضيات المصلحة
العامة وتحقيق اغراض الوظيفة, لا استغلالها . وقد حرص المشرع العراقي على
ايراد هذا الظرف المشدد ضمن سياق م(135) من قانون العقوبات العراقي في
فقرتها الرابعة بالقول: (استغلال الجاني صفته كموظف او إساءته استعمال
سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته..) وترديداً لهذا الظرف فقد نص المشرع
العراقي على تشديد العقاب على الجاني متى كان موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة
كما في: (م177) في فقرتيها (12) القاضية بتشديد العقوبة إلى الاعدام عن
جريمة افشاء سر من اسرار الدفاع متى وقع من هذه الفئات, وكذلك تشديد عقوبة
فعل الاغتصاب او اللواط متى وقع من موظف او مكلف بخدمة عامة انظر (م2932ج)
وكذلك التشديد على مرتكب الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني او السمعة
المالية للدولة متى وقعت من احد هؤلاء, وكذلك الامر في جرائم التزوير(
انظر المواد:294 و 296) من قانون العقوبات العراقي.
كما شدد المشرع
العراقي عقوبة جريمة السرقة متى وقعت من موظف او مكلف بخدمة عامة
(م444ثامناً). وكذلك الامر في تشديد عقوبات جرائم تظليل القضاء (م250).
وكذلك الامر في جرائم فضلاً عن تشديد عقوبات الجرائم الواقعة من الحراس
الليلين او المكلفين بحفظ الامن لاسيما جريمة السرقة اذا وقعت اثناء
قيامهم بواجبهم او في ظروف الفتنة او الحرب او الكارثة.
ولعل علة
التشديد هنا تبدو في عدم احترام الجاني لصفته الوظيفية كونه ممثلاً عن
الدولة.., فضلاً عن ان مثل هذه الصفات تسهل على الجناة ارتكاب الجرائم
لثقة الناس بهم مما يزيل كل شك او ريبة عنهم .
ثانياً التشديد على الخادم والمستخدم والصانع والعامل في جريمة السرقة: وردت
في
سياق ايراد الظروف المشددة لجريمة السرقة وذلك في المادة (444سادساً) من
قانون العقوبات العراقي بالقول (.. اذا ما ارتكبت من خادم بالاجرة اضراراً
بمخدومه اومن مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او
المحل الذي يشتغل فيه عادةً..).
ويقصد قانوناً بالخادم (كل شخص ينقطع
للقيام بالاعمال التي يحتاجها مخدومه او عائلته في شؤون الحياة اليومية
لقاء اجر معين يتقاضاه, وسواء كان عمله زراعيا ام صناعياً ام تجارياً),
اما الصانع فهو (صبي يتلقى تدريباً مهنياً لدى رب العمل بصرف النظر عن نوع
العمل الذي يتدرب عليه).
وتبدو علة التشديد في هذه الاحوال في سهولة
وصول هذه الفئات إلى الاشياء المسروقة وسهولة تكرارهم وترددهم على مكان
السرقة بحكم عملهم, فضلاً عن ان مثل هذه الجرائم تشكل اساءة للثقة المودعة
فيهم وهدماً لها.
ثالثاً التشديد تبعاً للصفة الاجتماعية الخاصة في
جرائم الاغتصاب واللواط وهتك العرض: حفاظاً على الروابط الاسرية و
العائلية والاجتماعية والانسانية ,ودرءاً لمنافذ الفساد و الافساد فقد
اعتبر المشرع العراقي ظرفاً مشدداً للعقاب وقوع افعال اللواط والاغتصاب
وهتك العرض متى كان الجاني فيها اقارب المجنى عليه إلى الدرجة الثالثة او
كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم السلطة عليه...(انظر
المواد:385 و 393 من قانو ن العقوبات العراقي).
رابعاً التشديد تبعاً
لصفة السكر ألعمدي من قبل الجاني: لاشك في ان التخدير و السكر العمديين
لهما اثر كبير في زيادة جرأة الجاني وتيسير سلوكه الاجرامي, و صفة السكر
هذه وان كانت صفة مؤقتة- مقترنة بظرف السكر – الا ان المشرع اعتبرها سبباً
لتشديد العقاب على الفاعل متى ارتكبت جريمته تحت وطأتها, ومن ذلك تشديد
العقاب على الجاني في حالة القتل الخطأ متى ارتكبت جريمته تحت تأثير السكر
والتخدير العمدين (م4162). ناهيك عن ان قوانين المرور في العالم ومنها
قانون المرور العراقي تعد ارتكاب جريمة القتل الخطأ بواسظة مركبة, جريمة
مقترنة بظرف مشدد متى كان الجاني قد تناول المسكر او المخدر عمداً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sahetna.yoo7.com
 
كل ضيغ المرافعات امام المحاكم فى القضايا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نقاط هامة فى قانون المرافعات المصرى
» قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات)) :: الفرق الدراسية :: الفرقة الاولى-
انتقل الى: