المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم فى منتدانا الجميل
ونتمنى منك السجيل فى مندانا الغالى حتى تتمتع بصلاحيات الاعضاء
وشكرررررررررررررا
الادارة
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))

المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات))
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Cool Red Outer
Glow Pointer

 

 محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
Admin
الزعيم


عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 15/07/2010

محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى   Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى    محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى   Icon_minitime1السبت يوليو 17, 2010 1:10 am

محاضرات مادة -= القانون الدستورى =-


اعزائنا طلاب
كلية الحقوق فرع السادات
جامعة المنوفية




سيختص هذا الموضوع
بعرض محاضرات مادة القانون الدستورى


للدكتور / ابراهيم

محاضرات ماده القانون الدستورى
المحاضره الاولى:- (تاريخ المحاضره:- 21/2/2010)

1) القانون الدستورى :هو القانون الاساسي.

بم تفسر:القانون الدستورى قانونا اساسيا؟؟
القانون
الدستورى قانونا اساسيا لانه وفقا لتدرج قاعده القوانين ياتى الدستور على
راس القواعد القانونيه اى ان القواعد القانونيه ليست فى مرتبه واحده انما
بعضها اكثر اهميه من البعض الاخر للاسباب الاتيه:
1)القواعد الدستوريه
2)القواعد القانونيه(القانون العام)
3)القواعد الائحيه


هل توجد اثار قانونيه تترتب على تدرج القواعد؟
القاعده
الادنى يجب ان تتفق مع القاعده الاعلى فالقانون والائحه يجب ان يتفقا مع
الدستور فان خالف القانون او الائحه الدستور يقضى(يحكم) بعدم دستوريته


ماذا يعنى القضاء بعدم الدستوريه؟
القضاء بعدم الدستوريه يعنى الغاء القاعده


بين صحه وخطا العباره الاتيه:
اذاخالفت اللائحه الدستوريه وجب الحكم بعدم مشروعيتها(صح)


بين المقصود بمبدأ تدرج القواعد القانونيه؟
الاجابه كل ما سبق ذكره فى اجابات الاسئله السابقه


ماهى الجهه المكلفه بالحكم بعدم الدستوريه فى مصر؟
المحكمه المكلفه بالحكم بعدم الدستوريه فى مصر هى المحكمه الدستوريه العليا


ماهى الجهه المنوط بها(المكلفه ب)الحكم بعدم مشروعيه اللائحه (القرار اللائحى)؟
المحكمه المكلفه باحكم بعدم مشروعيه القرار الائحى هو مجلس الدوله المصرى ويتكون من
1)المحاكم الاداريه
2)محاكم القضاء الادارى
3)المحكمه الاداريه العليا


ميز بين الدوله الدستوريه ودوله فيها دستور؟
من
حيث المبدأ لا يوجد اى فروق ولكن الدوله الدستوريه هى الدوله التى تحترم
احكام الدستور سواء اكان هذا الدستور مكتوبه او غير مكتوب. فالدساتير
نوعان :
1)دساتير مكتوبه
2)دساتير غير مكتوبه مثل دوله انجلترا
فلا يمكن ان نقول ان الدول التى ليس فيها دساتير مكتوبه فيها قواعد دستوريه.


لا توجد قواعد دستوريه فى الدول التى ليس فيها دساتير مكتوبه(خطأ)
التعليل:
لان القواعد الدستوريه توجد فى الوقت الحاضر فى كل دول العالم سواء فيها
دساتير او لا ومن الممكن ان الدول التى ليس بها دستور مكتوب مثل انجلترا
تحترم القوعد الدستوريه اكثر من الدول الموجود بها دستور مكتوب
2)الفصل بين السلطات:
الدول المعاصره يوجد بها 3 وظائف
1-الوظائف التشريعيه
2-الوظائف التنفيذيه
3- الوظائف القضائيه
فيقوم الدستور فى جميع دول العالم بالتوزيع على السلطات
1- فالوظائف التشريعيه تمارسها السلطه التشريعيه
2-والوظائف التنفيذيه تمارسها السلطه التنفيذيه
3-والوظائف القضائيه تمارسها السلطه القضائيه


هل مبدأ الفصل بين السلطات فى الوقت الحاضر مبدأ جامد ام مرن؟
هل معنى هذا الكلام انه لا يجوز للسلطه التنفيذيه ان تمارس بعض وظائف السلطه التشريعيه؟
الاجابه على السؤالين السابقين:
نعم فهى تأخذ شكلا مرنا وتتمثل فيما يلى:
1-يستطيع رئيس السلطه التنفيذيه (رئيس الجمهوريه)ان يقترح قانونا على البرلمان
س)الا يعد حق رئيس الجمهوريه فى تشريع القانون تعد على وظائف السلطه التنفيذيه؟
2-يستطيع رئيس الجمهوريه ان يصدر قرارات بقوانين كما هو الحال فى حالات الضروره والحالات الاستثنائيه
3-يمكن للمحكمه الدستوريه ان تقضى بعدم دستوريه قانون تبناه المشرع


ياخذ مبدأ بين السلطات شكلا جامدا فى الوقت الحاضر(خطأ)
التعليل : كل ماسبق ذكره عن الفصل بين السلطات


ــ ما موضوع القانون الدستورى ؟ وماهى الموضوعات التى ينظمها القانون الدستورى؟
القانون الدستورى يضع اطارا قانونيا للظواهر السياسيه للمجتمع
فالسياسه
هى: بالمعنى الضيق هى ::النشاط او المهمه او العمل او خطه عمل او برنامج
لشخص او حزب او حكومه او دوله يافقوا على سياسه الحكومه
بالمفهوم الواسع ::قطاع معين من النشاط يتسم بالغموض ولا يستطيع فهمه او استيعابه غير المتخصصون


نلتقى فى المحاضره القادمه باذن الله...........


لمحاضرة الثانيه( للقانون الدستوري)

المحاضرة الثانيه( للقانون الدستوري)
المحاضرة الثانيه:-(تاريخ المحاضره:- 1/3/2010)

التعريف الموضوعي للقانون الدستوري؟
القواعد
الدستوريه هي تلك التي تتعلق بالسلطات الاساسيه في الدوله واختصاصها
والعلاقه بينهما ونظام العلاقه فيما بينهما وبين المواطنين.

ما المقصود بالسلطات الاساسيه في الدوله؟
(التشريعيه-التنفيذيه-القضائيه)
ثم نتكلم عن
1-تكوينها. 2-اختصاصاتها.

وفقا
لهذا التعريف المهم في القواعد الدستوريه ليس من المهم ان تكون وارده في
الدستور وانما في موضوعها ويعني ذلك ان القواعد الدستوريه يمكن ان ترد في
الدستور او اللائحه او القوانين.

بين صح ام خطأ:
1-كل قاعده وارده في الدستورتعتبر قاعده دستوريه وفقا للتعريف الموضوعي (خطأ).
يعتبر بالنسبه للتعريف الشكلي وتعد وفقا للموضوعي نظرا الى موضوعها او مضمونها.

2-تتضمن اللائحه الداخليه لمجلس الشعب قواعد دستورية(صح).
لانه يتضمن قواعد متعلقه باحدلى السلطات بالدوله التشريعيه.

بين المصادر التي يمكن ان تتضمن قواعد دستوريه؟
مصادرها ليست مقصورة على الوثيقه الدستوريه وانما هناك:
1-الوثيقه المكتوبه.
2-القوانين الاساسيه.
3-القوانين العاديه.
4- اللوائح سواء من الحكومه او سلطه ادنى.
5-العرف الدستوري.

ما مزايا التعريف الموضوعي للقانون الدستوري؟
1-القاعده الدستوريه تحددبالنظر الى موضوعاتها لا الى مكان ورودها.
2-ليست كل القواعد الوارده في الدستور زات طبيعه دستوريه.
3-القواعد في الدستور نوعان نوع متعلق بالسلطات الاساسيه والاخر يتعلق بهذه المسائل.
4-يمكن ان تعتبربعض القواعد قواعد دستوريه وان لم ترد في الدستور.

ماهو القانون الدستوري؟
هو اللذي يحدد نظام الحكم في الدوله.

هل التمييز بين التعريفين الشكلي والموضوعي على درجه كبيره من الاهميه؟
هل القواعد غير الدستوريه يجوز تعديلها؟
هل يلزم لتعديل القواعد الدستوريه تعديل القانون؟لا

ماهي ابرز اوجه التمييز بين التعريف الشكلي والموضوعي؟
وفقا للتعريف الشكلي تسمى بالجمود لانها لا تعدل الا وفق اجرائات بالغة الصعوبه.
رغم انه غير مكتوب الا انه يتسم باثبات والجمود اكثر منه في المكتوب.

ماهي طبيعة القواعد الدستوريه؟
العلماء فريقان:
1-الفريق
الاول استند الى ان القانون هو مجموعه منالقواعد التي تنظم سلوك الافراد
في المجتمع ةالتي تضمن الدوله احترامها من خلال جزاء توقيعها على المخالف
ازا وفقا لهزا التعريف الجزاء يعد ركن اساسي.

القواعد الدستوريه تعتبر قواعد قانونيه؟
يوجد تدرج القواعد القانونيه قواعد القانون العام ازا خالف الدستورتلغى
الجزاء له عده صور متعدده حسب طبيعه القاعده وحسب المحدد.

انواع القواعد في الدستور؟
نوعان:
1-قواعد تقريريه(قانونيه)اي لها مضمون محدد-لا تحتاج لتدخل المشرع-فوريه التطبيق.
2-قواعد
توجيهيه اي ليس لها مضمون محدد -تحتاج الى تدخل المشرع-يتوقف التزام
الدوله بها على مدى توافر الموارد الماليه لها-تمثل اهداف النظام السياسي.


نلتقي في المحاضره القادمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sahetna.yoo7.com
 
محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الاسلامى المنوع ((محاضرات فرق الحقوق الاربعة بالسادات)) :: الفرق الدراسية :: الفرقة الاولى-
انتقل الى: